أولا : فى حاله الوفاه
تودى الشركه مبلغ التامين المبين بجدول الوثيقه الى المستفدين الوارد بيانتهم او على المستحقين شرعا فى حاله عدم تحديد مستفدين , على انه اذا توفى المشترك بفعل من اى من المستفدين او المستحقين المشار اليهم سقط نصيبه فى المبلغ المستحق الذى يظل واجب الاداء الى باقى المستفدين او المستحقين
ثانياً: في حالة العجز الكلي الدائم
تلتزم الشركة بدفع للمشترك أو المستفيد المبلغ المؤمن عليه في جدول الوثيقة ويعتبر العجز كلياً دائماً في الحالات التالية:
كما يعتبر عدم قدرة الطرف أو العضو كليًا أو جزئيًا عجزًا مطلقًا ونهائيًا عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه السياسة.
ولا يستحق المصاب أي مبلغ قبل ثبوت العجز الدائم.
ثالثاً: في حالة العجز الجزئي الدائم
تدفع الشركة للمشترك مبلغاً يساوي نسبة من مبلغ التأمين من العجز الكلي الدائم المبين في جدول الوثيقة حسب نسبة العجز الجزئي